١٨ ديسمبر ٢٠٠٥

من ملف وفاء قسطنطين: مقال د. محمد سليم العوا

تساؤلات مشروعة حول قضية وفاء قسطنطين
د. محمد سليم العوَّا-اسلام اون لاين 19/12/2004
أُعلن بصفة رسمية عن تسليم وفاء قسطنطين -التي كانت زوجة لأحد القساوسة- إلى الكنيسة، وإيداعها دير وادي النطرون الذي يعتكف فيه رأس الكنيسة القبطية البابا شنودة الثالث تديناً حيناً، وسياسة حيناً آخر. فهو إذا أراد الوحدة والخلوة الروحية ذهب إلى هذا الدير، وإذا ألمَّ به أمر يغضبه، أو كان له مطلب يريد من الحكومة تلبيته اعتكف فيه إلى أن يلبى مطلبه أو يذهب غضبه.والمسألة التي شغلت مصر كلها، وبقاعاً كثيرة أخرى في العالم المهتم بها، أن وفاء قسطنطين التي ذهبت بمحض إرادتها إلى الجهات المختصة عرفاً لإشهار إسلامها، وأشيع ـ مع العلم اليقيني بعدم صحة ذلك ـ أنها قد اختطفت وأُكرهت على الإسلام؛ وأشيع ـ مع العلم اليقيني بعدم صحة ذلك أيضاـ أنها وقعت في أحابيل علاقة غرامية مع مسلم أغـراها بالزواج؛ وأشـيع ـ مع العلم اليقيني بعدم صحة ذلك أيضاـ أن إمام أحد المساجد في بلدة أبو المطامير مهتم بدعوة النساء المسيحيات إلى الدخول في الإسلام، وأنه هو الذي أغراها بترك الدين الذي ولدت عليه إلى دينها الجديد...
وتكاثرت الشائعات حتى ولّدت الفتنة التي أصيب فيها (55) من رجال الأمن منهم خمسة من الضباط، واعتدي بالضرب على صحفي وانتزعت منه آلة تصويره وبطاقته المهنية، وبالتهديد على صحفية وانتزع منها المسجّل الذي كانت تسجل عليه حوارات مع بعض المتظاهرين ورجال الدين في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولولا أنْ حَمَاها رجل قبطي أخذ يصيح في المحاولين الإمساك بها: (إنها أختي.. إنها أختي) ثم هرب بها من باب خلفي للقاعة الكبرى لأصابها ما أصاب الصحفي من الاعتداء البدني (الصحفي هو مصطفى سليمان من الأسبوع، والصحفية هي نشوى الديب من العربي). وفي النهاية أودعت وفاء قسطنطين أحد البيوت المخصصة للسيدات الراغبات في الالتحاق بسلك الرهبنة الأرثوذكسية النسائية، التي يرجع إلى البابا شنودة الثالث فضل إحيائها في مصر بعد أن كانت قد أوشكت على الانقراض (بيت المكرَّسات)، وأخذ يتردد عليها عدد من كبار رجال الكنيسة (ليعظوها)، وآل الأمر إلى أخذها إلى نيابة عين شمس (ولا أدري ما وجه اختصاصها؟!) لتسجل في محضر موثق أنها مسيحية وأنها لم تسلم من قبل، وصرفتها النيابة من دارها.. ليأخذها رجال الكنيسة إلى ديرها. ونشرت الصحف (المصري اليوم: 16/12/2004) أنه احتفل بعودتها إلى الكنيسة ووصولها إلى الدير بأن استقبلها البابا، وَوُزِّعَ جاتوه صيامي ومشروبات غازية محفوظة!!
هل هذه هي خلاصة القصة ونهايتها؟ أم هذه هي البداية التي لم تتم فصولها بعد؟
هذا علمه عند الله وحده. لكن الذي يدخل في علمنا، ويقع في مقدورنا، ويجب علينا هو أن نُجيل النظر فيما حولنا، بل فيما نحن فيه من حال هو حديث كل مجلس، ومحور كل لقاء، وشاغل كل بيت. وهو حال تعبر عنه أسئلة عديدة تنظر إلى وفاء قسطنطين وقصتها من مختلف زواياها، وهي أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات صريحة صحيحة، وذلك ما تحاول هذه السطور صنع ما تستطيع في سبيل بيانه. السؤال الأول: يدور حول حق الاعتقاد، وحرية الاختيار فيه ومن الذي يملك القرار في شأنه، وهو سؤال لا يثور في الفراغ الفلسفي أو الفكري الذي قد يثار فيه مثله من الأسئلة، لكنه يقوم اليوم ليجاب عنه في الواقع المصري الديني والقانوني.
- الإجابة القانونية عن هذا السؤال نجدها في نص المادة (46) من الدستور المصري التي تقول: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية». ونجدها في أحكام محكمة النقض التي تواترت على أن «للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء، واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع».[1]
والسؤال الذي يثيره إخواننا الأقباط، ويثيره المسيحيون الغربيون، عند كل حديث عن حرية العقيدة في مصر هو سؤال الدين، لا سؤال الدستور والقانون، وسؤال الدين عندهم يعني: هل يقبل المسلمون أن يخرج من دينهم أحد إلى المسيحية دون أن يعتبر (مرتداً) تطبق عليه أحكام المرتد المقررة في الفقه الإسلامي؟ وإذا كانوا لا يقبلون ذلك فما جدوى النصوص الدستورية والأحكام القضائية؟. والجواب ـ بقدر ما يتسع له المقام هنا[2] ـ هو أن الإسلام ـ الدين ـ لا يُكْرَهُ عليه أحد، لا ابتداءً ـ بقبول الدخول فيه رغماً عنه ـ ولا بقاءً ـ بالاستمرار على اعتناقه وهو كاره ـ والقرآن الكريم صريح في ذلك صراحة لا مرد لها. ففيه قول الله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم} [البقرة: 256].
ومعنى الآية أن الدين ليس ما تظاهر به الإنسان أو أُكرِهَ عليه، لكن الدين هو الذي ينعقد عليه القلب. واستعمال القرآن الكريم تعبير (في الدين) يعني أن الإكراه لا يجوز في أمر الدين كله، أيَّ دين كان: فلا إكراه في العقيدة للإيمان بها أو الردة عنها، ولا إكراه في الشعائر لإقامتها أو للكف عنها، ولا إكراه في الشرائع لاتباعها أو مخالفتها. ولذلك قال العلماء: إن (لا) في هذه الآية تفيد النهي عن الإكراه، كما تفيد نفي إمكان وقوعه، وتفيد الإخبار بأن أمر الدين كله مبناه الاختيار والتمكين. وقالوا: إن هذه الآية تماثل قول الله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [جزء من الآية 29 من سورة الكهف].وقوله تعالى {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} [يونس: 99][3].والذين يخرجون عن دين الإسلام إلى دين غيره لا يُعترض على مجرد تغييرهم دينهم لكن يعترض على دعوتهم من كانوا معهم على الإسلام إلى الدين الذي اختاروه بدلاً منه، لأن هذه الدعوة تدخل تحت مسّمى الفتنة في الدين التي يحرمها القرآن الكريم ويصفها بأنها (أشد من القتل) و(أكبر من القتل) [البقرة: 191 و217]. وكذلك لا يجوز للمسلم، الذي كان يدين بدين آخر، أن يكون داعية للإسلام بين أهل هذا الدين درءًا للفتنة سواءً بسواء.
ولذلك قلت منذ سنين ـ وأخذ الذين سألوني بقولي ـ إنه لا يجوز أن تسوَّق في مصر ـ ولا في أي بلد متعدد الديانات ـ الأشرطة المسجَّلة عليها مناظرات الأستاذ أحمد ديدات مع بعض رجال الكنيسة البروتستانتية الأمريكيين. ولم توزع هذه الشرائط في مصر منذ ذلك الحين. ونصحت، مَنْ قَبِلَ نصيحتي، بعدم نشر شرائط عليها تسجيلات صوتية لبعض القساوسة الذين أسلموا، من أهل السودان، وسجلوا تجاربهم الإيمانية على تلك الشرائط، ولم تنشر هذه الشرائط، ولم توزع في مصر حتى الآن. أقول ذلك علانية؛ وأنا أعلم مدى الألم الذي يصيب ملايين المسلمين الذين يشاهدون محطة فضائية يظهر فيها يوميًّا شخص يزعم أنه كاهن قبطي يهاجم القرآن الكريم ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلَّم، ويسب الإسلام بأحط ألفاظ السباب، وأقول لمن يحدثني في أمره: {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض} [الرعد:17].
والأحكام الفقهية المقررة في شأن الردة عند المسلمين نوعان: نوع جنائي، وهو غير مطبق في القانون المصري منذ أكثر من قرنين، فلا محل للتحدث عنه أو التحدي به[4]. ونوع مدني، متعلق بالزواج وآثاره وما جرى مجراه، وهو مقرر بحكم القوانين الوضعية المطبقة في مسائل الأحوال الشخصية وهو أمر يشترك في تقريره الإسلام والمسيحية المصرية، إذ تنص المادة (49) من لائحة قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عن المجلس الملي سنة 1938 على أنه: «ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي». وتنص المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بمصر الصادر سنة 1902 على جواز الطلاق في حالة اعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية، وتنص المادة (19) من القانون نفسه على أنه «... لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقي على دينه المسيحي».وعند المسيحيين الكاثوليك، الذين لا يجيزون فسخ الزواج لأي علة كانت، ولو لعلة الزنا، يجوز لمن دخل في الإيمان الكاثوليكي أن يعقد زواجاً جديداً يكون طرفه الآخر كاثوليكيًّا أيضاً، وعندئذ ينحل زواجه الأول الذي كان قائماً بينه وبين طرف من غير الكاثوليك. وهذا الحكم منصوص عليه في المواد (109) إلى (116) من الإرادة الرسولية الخاصة بالكاثوليك الشرقيين، ومن بينهم الكاثوليك المصريون، الصادرة عن البابا بيوس الثاني عشر سنة 1949؛ ويسمي الفقه هذا الحكم بالامتياز البولسي (نسبة إلى بولس الرسول)؛ لأن أصل هذا الحكم ورد في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، ويسمّى أيضاً بامتياز الإيمان لترتب انفساخ الزواج الأصلي على دخول الطرف الآخر في الكاثوليكية[5].
فالمساواة قائمة بين تشريعات المسيحيين المصريين، وتشريعات المسلمين المصريين في شأن تأثير الخروج من الدين ـ مسيحية كان أم إسلاماً ـ على الرابطة الزوجية وآثارها. ففيم الجدال والمنازعة والمطالبة بتغيير أحكام قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين إذن؟.
- فلو أن وفاء قسطنطين كانت أكرهت على الإسلام فإن هذا الإكراه لا يرتب أي أثر، ولا تصبح الخاضعة له مسلمة. وهي اليوم إن أكرهت على المسيحية فإن هذا الإكراه لا يرتب أي أثر ولا تصبح بسببه مسيحية. وأمر عقيدتها بينها وبين ربها، وهو أعلم بها من خلقه أجمعين وأرحم بها من خلقه أجمعين كذلك. وإذا كانت وفاء قد أكرهت على إظهار المسيحية فإن إثم ذلك على من أكرهها، وعلى الذين مكنوا له من هذا الإكراه بتسليمها إلى الكنيسة بعد أن أعلنت أنها مسلمة.* وهنا يرد السؤال الثاني، وهو عن مدى جواز تسليم من يأتي إلى الجهات الرسمية مسلماً إلى أهل دينه السابق قبطاً كانوا أم غيرهم.- إن الجواب عن هذا السؤال يأتينا من القرآن الكريم مباشرة، من قول الله تبارك اسمه، في سورة الممتحنة: «يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا...» إلخ الآية العاشرة من السورة.والمقصود بالامتحان هنا أن يتأكد أن سبب إسلام المرأة هو رغبتها في الدين، وأنها لم تخرج بغضاً لزوجٍ أو رغبة في ترك أرضٍ إلى أرض، أو طلباً لدنيا[6]. وقد خصت الآية الكريمة النساء بالذكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شَرط لقريش أن يرد إليهم من جاءَه مسلماً من قريش وحلفائها فأراد الوحْيُ أن يبيَّن أن هذا الشرط خاص بالرجال دون النساء.والحاصل أنه لا يجوز ردّ المرأة التي أتت إلى المسلمين مسلمة إلى أهل دينها الأول، مهما يكن السبب. وأنه يجب على الدولة الإسلامية أن ترد إلى زوجها الذي بقي على دينه ما دفعه لها من المهر وما في حكمه من بيت مال المسلمين، أو تلزم بهذا الرد من يتزوجها من أهل الإسلام، لئلا يضار الزوج من أهل الدين الآخر في ماله لسبب لا شأن له به ولا ويد له فيه.ولا يقال هنا إن الكنيسة المصرية قد أُقِرَّتْ، منذ زمن عمر بن الخطاب وبمقتضى كتاب عمرو بن العاص إلى الأسقف بنيامين والقبط كافة، على أن لأساقفتها السلطة الدينية على الأقباط، لأن هذه الشروط ـ وهي صحيحة ثابتة ـ تجري على من كان مسيحيًّا، أما الذين يدخلون في الإسلام فإن الولاية التي للكنيسة عليهم تسقط بمجرد إسلامهم، ويصبح الحاكم المسلم -أو من يقوم مقامه- هو صاحب الولاية عليهم، إن كانوا من أهل الولاية الواجبة، أو تصبح ولايتهم لأنفسهم إن كانوا من أهل الرشد، كالسيدة وفاء قسطنطين البالغة من العمر ثمانية وأربعين سنة.
وقد أوجب الله تعالى على المؤمنين امتحان النساء اللاتي يأتين إليهم مؤمناتٍ، أي معلناتٍ الإيمان، للتأكد من صدق هذا الإعلان والاستيثاق من أن الإسلام لا يتخذ مطية للتهرب من مضارة زوج، أو ضيق وطن، أو سبباً لكسب مال أو نوال دنيا.وإذا كانت الآية الكريمة تمنع إرجاع المسلمة إلى أهل الدين الذي كانت فيه قبل إسلامها فإن الحديث الصحيح يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»، «ولا يخذله»[7]، ونحن بتسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة قد ظلمناها وخذلناها وأسلمناها. بالمخالفة للحديث النبوي الذي يمنع ذلك في شأن المسلمين كافة رجالاً ونساءً. وهذا الحديث وأمثاله من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب النصرة في الدين؛ ونقضُ قريش صلح الحديبية الذي أدى إلى فتح مكة المكرمة؛ هذان الأمران يجعلان الحكم الذي تضمنه ذلك الصلح بالنسبة إلى الرجال غير قائم بعد نقضه، فلا يجوز العمل به لأحد قط.وهذا يجرنا إلى السؤال الثالث عن الإجراء الذي تتبعه الحكومة المصرية، ويشترطه الأزهر لإشهار الإسلام، وهو تمكين بعض رجال الدين الأقباط من نصح من يرغب في الإسلام أو وعظه لعله يعود إلى سابق عهده ويبقى على مسيحيته.
- وهذا الإجراء مصدره العرف المصري وحده. وقد تردد، في الكتابة عن قصة وفاء قسطنطين، على ألسنة صحفيين ورجال دين مسيحيين ومسلمين أن القانون يفرض إجراءات معينة لإشهار إسلام القبطي أو القبطية منها ضرورة أن تتاح له فرصة الخلوة برجل دين مسيحي ليعظه وينصحه، وأن إشهار الإسلام لا يتم إلا بإعلان رجل الدين أن الطرف المعني مستمسك بالإسلام. وهذا الكلام غير صحيح. فهذه المسألة لا ينظمها قانون في مصر أصلاً، وإنما جرى بها العرف منذ زمن بعيد -لم أجد من يعرف بدايته!- ولعلها جاءت تحريفاً للأمر بامتحان المؤمنات الوارد في سورة الممتحنة [آية 10 سالفة الذكر] لتطييب قلوب إخواننا الأقباط وطمأنتهم أن أحداً لن يخرج عن دينه المسيحي إلى الإسلام إلا بعلمهم، ولذلك وسَّع المصريون نطاق الامتحان فجعلوه شاملاً للرجال والنساء معاً؛ وتنازلوا عن واجبهم في إجرائه إلى إخوانهم الكهنة الأقباط تأكيداً لروابط الإخوة الوطنية. ولكنه ليس في الإجراءات المتبعة في مصر، ولا في غيرها من بلاد الأرض قاطبة، إجراء يتيح، أو يبيح، تسليم شخص أعلن إسلامه إلى أهل دينه السابق، ولذلك قلت في (الأسبوع)، في عددها الصادر يوم 13/12/2004: «إن هذا التسليم في ميزان الإسلام خطيئة غير جائزة». وأقول اليوم: إن الذي فعله مختاراً غير مكره، والذي أمر به، آثمان ديانة، ومرجع القول في إثمهما هذا إلى الله عز وجل. ولم يقع في تاريخ الإسلام (منذ 1425 سنة) أن سُلِّم رجل جاء مسلماً إلى غير المسلمين من أهل دينه السابق. والذين انطبق عليهم نص صلح الحديبية من الرجال لم يكونوا عند دولة تحميهم بسلطانها وداخل حدودها بل كان لقاؤهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء عقد الصلح بالحديبية نفسها -بالنسبة إلى أحدهما- وتمكن الآخر من الهرب من حارسيه بعد أن قَتَلَ أحدهما وهما راجعان به إلى مكة، وشَكَّلَ هذان الرجلان -مع نفر قليل آخر- كميناً دائماً في طريق قوافل قريش اضطر معه أبو سفيان أن يذهب إلى المدينة طالباً من محمد صلى الله عليه وسلَّم ضمهم إليه، معلناً تنازل قريش عن شرطها أن يرد إليها من جاء من قبائلها وأحلافها مسلماً(!).ولذلك غضب الناس، في مصر وخارجها، من تسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة، ولم يذهب بشيء من غضبهم أنها استقبلت بحفل وُزِّعَ فيه الجاتوه، ولا أنها عُيّنت مهندسة زراعية بالكاتدرائية. (مع أن هذا التعيين فيه عدوان على سلطة الدولة التي تعمل لديها المهندسة وفاء في مديرية الزراعة بمدينة أبو المطامير، وقانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر على العامل أن يؤدي أعمالاً بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية...).وقابل غَضَبَ الناس من تسليم وفاء إلى الكنيسة، بعد أن أعلنت إسلامها، غضبُ قيادات الكنيسة من رجال مباحث أمن الدولة؛ لأنهم تأخروا في تسليم وفاء إليهم نحو تسعين دقيقة مما أدى إلى غضب البابا شنودة الثالث وذهابه إلى الدير، وامتناعه عن إلقاء درسه الأسبوعي (يوم الأربعاء) لأسبوعين متتالين، حتى الآن، وإعلان بعض رجال الكنيسة على لسانه أنه لن يعود من الدير حتى «تحل كل مشاكل الأقباط». وهذا الغضب البابوي والكنسي يثير السؤال الرابع عن دور جهاز أمن الدولة في هذا الشأن، وهل يجوز أن يبعد هذا الجهاز عن الشأن الديني القبطي، كما يطالب بعض أصدقائنا المخلصين من الأقباط، توقياً لاحتمالات الفتنة؟ - إن الأصل في الدولة وأجهزة أمنها أنها مسئولة عن أمن مواطنيها وسلامتهم، فالذي يعتدى على ماله يذهب شاكياً إلى الشرطة، والذي يعتدى على سمعته يشكو إلى الشرطة، والذي يعتدى على جسده يبلغ أمر الاعتداء إلى الشرطة، والذي يعتدى على حريته أو بيته يطلب النجدة من الشرطة، والذي يعتدى على عقيدته يطلب حمايته بواسطة الشرطة. وكل من هؤلاء قد تكون أسباب شكواه صحيحة وقد تكون متوهمة، وهو في جميع الأحوال لا يؤاخذ، إلا إذا توافرت في حقه أركان جريمة البلاغ الكاذب؛ لأن الدستور قد كفل في مادته رقم (63) حق الشكوى للمواطنين كافة.
جهاز أمن الدولة منوط به متابعة النشاط السياسي والفكري والثقافي والديني، وواجبه هو التدخل لمنع وقوع ما يعكر على حرية المواطنين في هذه المجالات أو غيرها مما يدخل في اختصاصه. وإلى هذا الجهاز آل أمر التحري عن صحة إعلان الراغبين في الانتماء إلى الإسلام من غير المسلمين أو عدم صحته، وهذا التحري تُضَمَّنُ نتيجته في محضر رسمي، يبلغ إلى الجهة المعنية في الأزهر الشريف، مع نتيجة اللقاء بين الراغب في الإسلام وبين رجل الدين الممثل لكنيسته لتتخذ بناء على ذلك ـ وفق العرف المصري السائد ـ إجراءات إشهار الإسلام أو لا تتخذ. فكيف تُمْنَعُ الصلة بين جهاز أمن الدولة وبين مسألة إشهار الإسلام؟ ولمن نعقد هذا الاختصاص بالتحري عن صدق العزم أو كذبه؟ هل نعهد به إلى المباحث الجنائية المسئولة عن تتبع الجرائم؟ أم نتركه بلا جهة تختص به فننتقص بذلك من الضمانات التي تقدمها الدولة المصرية لصالح الأديان الأخرى، سوى الإسلام، أنَّ بنيها وبناتها لن يُغْرَوا أو يُغْوَوا للدخول في دين الإسلام؟
نعم! إن لجهاز أمن الدولة ـ ولكثير من أجهزة وزارة الداخلية ـ مواقف وتصرفات لا نقرها، وننتقدها، ونُعلن أنها لا تجوز، وعندما يتيح لنا القانون أن نذهب بها إلى المحاكم فإننا نفعل ذلك دون تردد، لكن هذا أمر، والإغراء بإلغاء الاختصاص الصحيح، أو تحويله من أهله، أمر آخر تماماً. ولو أن جهاز أمن الدولة أخطأ في معالجة واقعة وفاء قسطنطين لكان هذا القلم أول لائم له وأشد منتقد لخطئه. لكنني لم أجد فيما نشر كله ما يلام عليه ضباط هذا الجهاز أو إدارته. اللهم إلا أن يكونوا قد سلموا وفاء قسطنطين إلى الكنيسة مختارين غير مكرهين فعندئذ يستحقون ما قدَّمت ذكره من التخطئة والتأثيم!* وإذا سحب هذا الاختصاص من جهاز أمن الدولة فإلى من نعهد به؟ وهل يمكن لغير السلطة التنفيذية أداء واجب حماية المواطنين وتنفيذ القوانين؟لقد حدثتني الصحفية نشوى الديب أنها رأت رجال الشرطة يقفون على بعد نحو خمسين متراً من مقر الكاتدرائية، ويسمعون الهتافات المستفزة لكل مصري عاقل، ولكل مسلم أياً كانت جنسيته أو وظيفته، ومع ذلك لا يتحركون نحو أولئك الهاتفين قِيدَ شعرة؛ قالت لي: وعندما أراد ضابط برتبة اللواء أن يتقدم نحو القساوسة الذين كانوا في مقدمة المتجمهرين داخل الكاتدرائية ليتحدث إليهم هتف به أحدهم قائلاً: «مكانك من فضلك.. نحن سنتولى كل شيء». قالت نشوى الديب: فرجع الضابط إلى مكانه!!
ثم لِنَقُلْ بصراحة: ما الذي كان مقصوداً من تسليم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة؟ ولماذا لم يجْرِ اللقاء بها في مكان لا يخضع لسيطرة الكنيسة؟ وكيف تُضْمَنُ حريتها وعدم التأثير على إرادتها وهي داخل بيت تابع للكنيسة ليس فيه إلا عدد من الراهبات -أو اللاتي يُعْدَدْن للرهبنة- ولا يدخل عليها فيه إلا اللجنة الكنسية المكلفة بمناقشتها في توجهها إلى الإسلام؟إن هذا السؤال الخامس -في قصة وفاء- يجيب عليه الناس جميعاً ـ أعني الذين سمعتهم وناقشتهم وهم كُثْر ـ بأنها لا بد أن تكون أكرهت على الموقف الذي أعلن النائب العام في بيانه المنشور يوم الجمعة 17/12/2004 أنها أبلغت به نيابة عين شمس. ولا أحد يستطيع أن يقطع بصحة ذلك أو بنفيه. ولكن مجرد مِظَنَّةِ وقوعه كانت ـ ولا تزال وستظل ـ كافية لعدم السماح به. ولا يقال، كما قيل على لسان بعض رجال الكنيسة (إسلام أون لاين: 12/12/2004) إن لوفاء قسطنطين وضعاً خاصاً لأنها زوجة كاهن قبطي، لأنها في النهاية والبداية مواطنة مصرية يجب أن تكفل لها حقوق كل مواطن في حرية الاعتقاد وحمايته، وفي الحيلولة بينها وبين أي إكراه قد تتعرض له في شأن حقها في حرية اعتقادها. وضمان هذه الحرية لا يتم أبداً وهي في يد جهة تعتبر نفسها معنية بالأمر كله؛ لأن لها ولاية دينية على المنتمين إلى الكنيسة القبطية. والعجيب أن قضاء محكمة النقض المصرية مستقر على أنه لا يلزم إخطار الجهة الدينية التي كان يتبعها الراغب في تغيير دينه أو ملته أو طائفته، فهي تقول مثلاً: «والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التي تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق في أن توافق أو أن تعترض على حصول التغيير وهو وضع شائك» والحكم الذي يقول به «يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه»[8]. فإذن لم يكن للكنيسة الحق في أن توافق أو أن تعترض ـ بموجب القانون المقرر في البلاد ـ على إسلام المسيحي فلماذا يكون الإصرار على تسليمه إليها، والغضب من تأخير هذا التسليم تسعين دقيقة؟ وإذا كان التغيير أمراً «يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة»[9] ففيم الغضب الذي أدى بقداسة الباب إلى ترك القاهرة إلى الدير؟
وإذا كان الأمر مجرد عرف قديم هدفه تطييب قلوب إخواننا الأقباط فهل يجوز أن يصوَّر على أنه جريمة ارتكبها الأمن؟.ويسأل الناس سؤالاً سادساً عن الذين اعتدوا على رجال الأمن فأصابوا منهم خمسة وخمسين بينهم خمسة من الضباط؟ وعن الموقف من التهم، التي ثبت عدم صحتها، التي وجهت إلى المهندس الزراعي محمد علي مرجونة وإلى إمام المسجد وواعظ مركز أبو المطامير الشيخ ناجي عبد اللطيف؟
والجواب أن المصابين من رجال الشرطة لهم -وأنا أرى أن عليهم- أن يبلغوا النيابة التي تباشر التحقيق فيما تعرضوا له من اعتداءات بادعائهم مدنيًّا ضد المتهمين، وأن يستمسكوا بذلك إلى منتهى ما توصلهم إليه المقاضاة أمام المحاكم؛ لأن هذا هو العاصم الوحيد من تكرار هذا الاعتداء غير المسئول على رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون الكاتدرائية ويحولون بين المتظاهرين فيها وبين الخروج إلى الشوارع. إن في القانون المصري جرائم اسمها التجمهر، ومقاومة السلطات، ومنع موظف عمومي من أداء وظيفته... إلخ، ولن يغيب عن النيابة الوصف الصحيح لجريمة الذين اعتدوا على رجال الشرطة، لكنني أخشى أن تضطر النيابة إلى إخلاء سبيل المتهمين، كما اضطرت إلى قبول دخول وفاء قسطنطين إلى مكتب وكيل نيابة عين شمس لتدلي بأقوالها في حضور المحامين الموكلين عن الكنيسة بعد أن ظل وكيل النيابة المحترم مستمسكاً لمدة تزيد على الساعتين بدخولها منفردة؛ لأنها مبلغة غير متهمة ولا تحتاج إلى محامٍ ليحضر معها، ولأنه لا صفة لرجال الدين في الدخول إلى غرفة التحقيق... ثم جرى ما كان خلافاً لإرادته!!لذلك أدعو الضباط والجنود المصابين إلى الادعاء مدنيًّا لعرقلة أية إجراءات ترمي إلى إغلاق ملف واقعة الاعتداء عليهم دون أن يحصلوا على حقهم الأدبي -على الأقل- في إدانة الجانين!أما المهندس محمد علي مرجونة، والواعظ الشيخ ناجي عبد اللطيف، فإن ما نسب إليهما يقع تحت طائلة النصوص المجرِّمة للقذف والسب. ولهما -وأنا أرى أنه عليهما- أن يبادرا برفع دعوى مباشرة عما اتهم به كل منهما زوراً وبهتاناً، بعد أن تبينت الحقيقة وأنه لا ناقة لهما فيما جرى ولا جمل.
ولا يسوغ أن يقال إن هذه الإجراءات التي أدعو إلى اتخاذها ستشعل فتيل الفتنة الطائفية وتمنع إنهاء المسألة برمتها بالصمت الذي يراد الآن فرضه على القوم كلهم فيها. لا يقال ذلك لأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع. ويوم اعتدي على الأقباط في الكُشح كنا من أوائل من أدانوا الاعتداء، وطالبوا بمحاكمة المتهمين، ونشرتُ ـ في الأهرام العربي ـ ما لم ينشره أحد من رواية الحبر الجليل الأنبا صموئيل، الأسقف الذي دارت الأحداث في نطاق كنيسته، ومن أقوال القساوسة الذين أتوا معه من الكشح إلى القاهرة. والإنصاف خلق لا يصح أن يَعْمَل في جانب واحد، وإلا كان تحيزاً بغيضاً أو تحاملاً ظالماً. وقد أمرنا ديننا أن نقول «للمحسن أحسنت كما نقول للمسيء أسأت». وحين يطبق القانون على الجميع تسترد الدولة هيبتها وتؤكد سيادتها. أما إذا استثني من القانون ولو فرد واحد فإن العدل يخبو وينكسر والظلم يطفو وينتشر، وتعم الفوضى وتُفْقد الثـقة، وبمثل ذلك يهلك اللهُ العامة والخاصة جميعاً.السؤال الأخير في قصة وفاء قسطنطين وجهه إليّ صديق شابٌ، قال: ما الحكم إن كانت هذه السيدة ـ جدلا واستفهاما فقط ـ قد أُرغمت على إعلان أنها مسيحية لم تزل، وما الحكم إن أدَّى شعورها بالقهر ـ لو صح ذلك السؤال الجدلي ـ إلى وفاتها كمداً؟
قلت له لو كان الأمر كما تقول فإن لها سلفاً في الصحابة الذين أريد إكراههم على ترك الإسلام فنطقوا بما أكرههم عليه المشركون من أهل مكة، فلما قَصّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصتهم قال للذي حدثه: «كيف تجد قلبك؟» قال الصحابي: «مطمئناً بالإيمان» قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن عادوا فعد»[10] يعني إن عادوا إلى إكراهك فأنقذ نفسك من تعذيبهم إياك بالنطق بما يريدون، ما دام الإيمان راسخاً في قلبك. ونزل في هذه الواقعة قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل:106]. ولذلك اتفق العلماء على أن المكره على إظهار الكفر لا جناح عليه[11]. فإن كانت وفاء قسطنطين قد أُكْرِهَتْ على إظهار أنها لم تزل على دينها الأول وقلبها مطمئن بإسلامها فلا جناح ولا تثريب عليها في قول قالته لتتخلص به مما لم تعد تحتمله من الضغوط، كما نقلت عنها صحيفة (الحياة) في عدد الصادر يوم 15/12/2004.أما إذا ماتت وفاء قسطنطين كمداً ـ لشعورها بالقهر كما قال الشاب السائل ـ فإن أسوتها في الصحابة الذين أبوا أن ينطقوا بكلمة الرجوع عن الإسلام، فصبر بعضهم على ما أوقع به من العذاب، ونجا في النهاية بدينه، كبلال بن رباح، وقتل المشركون بعضهم كخُبَيب بن عَديٍّ الذي قال ـ في أبيات جميلة، حفظها التاريخ، قبيل قتله:
«ولسـت أبـالي حين أقـتل مسلماً *** على أي شقٍ كان في الله مضجعي!
وذلـك فـي ذات الإلـه وإن يـشأ *** يـبارك على أوصال شِـلْوٍ ممزع
فـلست بمـبدٍ للعـدو تـخـشعـاً *** ولا جزعاً، إني إلى الله مرجعـي»
وسأله قاتلوه: «أتحب أن يكون محمداً هو الذي تضرب عنقه وإنك في أهلك؟».
فقال: «لا والله، ما يسرني أني في أهلي، وأن محمداً في مكانه الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه»...
فهذا ما بقي من قصة وفاء قسطنطين؛ والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حكم محكمة النقض في 24/12/1985 في الطعن رقم 68 لسنة 53 قضائية، مجموعة أحكام سنة 36 ج2 ص 1170.
[2] في هذا الأمر تفصيل وتأصيل بينّاه في كتابنا: الحق في التعبير، الطبعة الثانية 2003 دار الشروق، القاهرة.
[3] جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل (تفسيره للقرآن الكريم) دار الكتب العربية، بالقاهرة (د.ت.) ج 3 ص 664.
[4] وراجع في الرأي الصحيح بشأنه، وعلة مشروعيته: محمد سليم العوَّا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي ط2، دار المعارف بمصر 1983 ص 141-158.
[5] جميل الشرقاوي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، القاهرة 1973، ص 327؛ وتوفيق فرج، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، 1964 ص 938.
[6] جمال الدين القاسمي، المرجع السابق، ج 16 ص 5770؛ وابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ط1 المكتب الإسلامي بيروت 2002، ص 1426.
[7] روى البخاري من حديث ابن عمر لفظ «لا يظلمه ولا يسلمه»، وروى أحمد، عن ابن عمر أيضاً، لفظ «ولا يخذله»، وقد روي معناه بأسانيد صحيحة عن أبو هريرة وغيره. انظر صحيح البخاري، الحديث رقم 6951؛ ومسند أحمد حديث رقم 5357. طبعة بيت الأفكار الدولية، الرياض، 1998.
[8] حكم محكمة النقض بجلسة 23/3/1966 في الطعن رقم 3 لسنة 35 ق، مج سنة 17 ص 685.[1] نقض 31/1/1968 في ا
[9] طعن رقم 2 لسنة 37 ق، مج سنة 19 ص 179؛ وهو بدأ مقررا مطردا في قضاء المحكمة بلا خلاف.
[10] رواه الطبري في تفسيره عن محمد بن عمار بن ياسر، وروى نزول الآية في عمار عن ابن عباس، جـ 18 ص 122، طبعة المطبعة الأميرية ببولاق 1328هـ.
[11] جمال الدين القاسمي، المرجع السابق، ج10 ص 3862.

ليست هناك تعليقات: